دليل

مسند أحمد 23678

حديث حارثة بن النعمان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ، فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِي مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هَذَا، فَيَتَحَوَّلُ فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ، فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked