دليل

مسند أحمد 23653

حديث عبيد مولى النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَعْنَى

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ صَامَتَا، وَأَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَشِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ عَادَ - وَأُرَاهُ قَالَ بِالْهَاجِرَةِ - قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُمَا وَاللهِ قَدْ مَاتَتَا أَوْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا، قَالَ: ادْعُهُمَا، قَالَ: فَجَاءَتَا، قَالَ: فَجِيءَ بِقَدَحٍ أَوْ عُسٍّ، فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا: قِيئِي فَقَاءَتْ قَيْحًا وَدَمًا وَصَدِيدًا وَلَحْمًا، حَتَّى قَاءَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: قِيئِي فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَمٍ وَصَدِيدٍ وَلَحْمٍ عَبِيطٍ وَغَيْرِهِ، حَتَّى مَلَأَتِ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] عَلَيْهِمَا، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَتَا تَأْكُلَانِ لُحُومَ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.