مسند أحمد 23224
حديث امرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي، وَكُنْتُ امْرَأَةً عَسْرَاءَ، فَضَرَبَ يَدِي فَسَقَطَتِ اللُّقْمَةُ فَقَالَ: لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكِ يَمِينًا أَوْ قَالَ: وَقَدْ أَطْلَقَ اللهُ يَمِينَكِ قَالَتْ: فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِينًا فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.