MajelisNoteدليل

مسند أحمد 23123

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ، أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَعْطَوْا جَذَعَيْنِ، وَأَخَذُوا ثَنِيًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مِمَّا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautStrong Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا