مسند أحمد 22084
حديث معاذ بن جبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ وَقَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَقَالَ حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا. قَالَ هَارُونُ: وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ أَوِ الْجَذَعَةُ. وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. قَالَ: فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ. - قَالَ هَارُونُ: مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ - وَالْخَمْسِينَ، وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ. فَأَبَيْتُ ذَاكَ وَقُلْتُ لَهُمْ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَاعٍ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ. قَالَ: وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ هَارُونُ: فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا. وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.