دليل

مسند أحمد 21974

حديث هلب الطائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Due to External Factorshadithunlocked