دليل

مسند أحمد 21933

حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ حَدَّثَنِي سَفِينَةُ

أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيًّا فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْفَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ لَوْ دَعَوْتَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْنَاهُ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ وَقَدْ ضَرَبْنَا قِرَامًا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَآهُ رَجَعَ قَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ؟ قَالَ مَا رَدَّكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.