دليل

مسند أحمد 21719

حديث أبي الدرداء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ

أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَوْصَانِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ أَضَعُهُ ؟ فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ فِي الْمُجَاهِدِينَ، أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked