دليل

مسند أحمد 21707

حديث أبي الدرداء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ

أَتَيْتُ الشَّامَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ: تُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَتْ: فَادْعُ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَأَلْقَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، يَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked