دليل

مسند أحمد 21703

حديث أبي الدرداء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرَفِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked