دليل

مسند أحمد 21208

حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ

قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُنَّ، كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْتُ: لِقَوْلِهِ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked