دليل

مسند أحمد 21203

حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ، وَلَا الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ قَرَأَ: " لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ "، قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked