دليل

مسند أحمد 21083

حديث عمرو بن يثربي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الْجَارِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قَالَ

شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا، عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ: إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.