MajelisNoteدليل

مسند أحمد 20972

حديث جابر بن سمرة السوائي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ

كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرْمُونَبِأَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

شعيب الأرنؤوطإسناده صحيحhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا