دليل

مسند أحمد 20206

ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لِرَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked