دليل

مسند أحمد 20090

ومن حديث سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked