دليل

مسند أحمد 19420

حديث أبي قتادة الأنصاري

اعرض الإسناد

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.