مسند أحمد 19420
حديث أبي قتادة الأنصاري
اعرض الإسناد
قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.