مسند أحمد 19270
حديث زيد بن أرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا
أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُالْفِصَالُ وَقَالَ مَرَّةً وَأُنَاسٌ يُصَلُّونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.