مسند أحمد 18542
حديث البراء بن عازب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ
سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ. قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ - أَوْ مَا يُكْرَهُ - قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي الْقَرْنِ نَقْصٌ. قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.