دليل

مسند أحمد 18315

حديث عمار بن ياسر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ الْعَنَزِيِّ قَالَ

تَدَارَأَ عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ مَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.