مسند أحمد 179
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِأَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَقَالَ عُمَرُ
مَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Sound | hadithunlocked |
|---|---|---|
| Darussalam | Sahih (Darussalam) Muslim (567) | sunnah.com |