دليل

مسند أحمد 17238

حديث أسعد بن زرارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقَبَةِ

أَنَّهُ أَخَذَتْهُ الشَّوْكَةُ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: بِئْسَ الْمَيِّتُ لِيَهُودَ - مَرَّتَيْنِ - سَيَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَأَتَمَحَّلَنَّ لَهُ، فَأَمَرَ بِهِ وَكُوِيَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked