دليل

مسند أحمد 17214

حديث أبي ريحانة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ، يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا، قَالَ: فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا وَلَمْ أَحْضُرْ، فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ عَشَرَةً: الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَالنَّمِرَ يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSame as Beforehadithunlocked