دليل

مسند أحمد 16903

حديث معاوية بن أبي سفيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ قَلَّمَا خَطَبَ إِلَّا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي خُطْبَتِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوٌ خَضِرٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بَارَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.