دليل

مسند أحمد 16406

حديث يوسف بن عبد الله بن سلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ: اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ لَكُمَا كَحَجَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked