دليل

مسند أحمد 16312

حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌكَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ لَمْ يَقُلْ مِنَ الْبُكَاءِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.