دليل

مسند أحمد 16257

حديث هشام بن عامر الأنصاري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ شُعْبَةُ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا، فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked