دليل

مسند أحمد 15745

حديث الضحاك بن سفيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked