MajelisNoteدليل

مسند أحمد 15206

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ وَلِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ تَمْرٌ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ بَعْضًا، وَتُؤَخِّرَ بَعْضًا إِلَى قَابِلٍ؟ فَأَبَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا حَضَرَ الْجِدَادُ فَآذِنِّي قَالَ: فَآذَنْتُهُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَجَعَلْنَا نَجِدُّ وَيُكَالُ لَهُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، حَتَّى أَوْفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا