MajelisNoteدليل

مسند أحمد 14738

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهْدَى إِلَيْهِ رَاهِبٌ مِنَ الشَّامِ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا وَأُخْبِرَ بِوَفْدٍ يَأْتِيهِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ فَقَالَ: أَتَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبُ بِهَا مَالًا، فَأَبَى عُمَرُ، فَأَرْسَلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا