MajelisNoteدليل

مسند أحمد 14692

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ

إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلْنَهُ النَّفَقَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى أَحْجَزْنَهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُذِنَ لَهُمَا، وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَوَجَأْتُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُضْحِكَهُ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَبَسَنِي غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَامَا إِلَى ابْنَتَيْهِمَا فَأَخَذَا بِأَيْدِيهِمَا فَقَالَا: أَتَسْأَلَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟! فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَقَالَتَا: لَا نَعُدْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أُنْزِلَ التَّخْيِيرُ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا