MajelisNoteدليل

مسند أحمد 14686

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ

سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى مَوْلَى الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُمْ ثُمَّ كَتَبَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.