دليل

مسند أحمد 14620

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَاهِبًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جُبَّةَ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا، وَأَحَسَّ بِوَفْدٍ أَتَوْهُ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ، فَقَالَ: تَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا ! فَقَالَ: إِنِّي لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ، فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا، فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked