دليل

مسند أحمد 14472

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked