MajelisNoteدليل

مسند أحمد 13451

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَتْفُلْ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ]، وَلَكِنْ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا