MajelisNoteدليل

مسند أحمد 12628

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً - أَوْ قَالَ: أَثَرَ صُفْرَةٍ - قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا فَغَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا