دليل

مسند أحمد 12367

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَلْمٍ الْعَلَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً فَكَرِهَهَا قَالَ: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked