MajelisNoteدليل

مسند أحمد 11879

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا