دليل

مسند أحمد 11358

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ، فَيَدْعُوَهُ فَيَأْكُلَ مَعَهُ، أَوْ يَكُونَ ابْنَ سَبِيلٍ أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked