دليل

مسند أحمد 11045

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَسَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ. وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا - فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ، أَوْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ؛ فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGoodhadithunlocked