دليل

مسند أحمد 10923

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَلَدٍ لَهَا مَرِيضٍ يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ مَاتَ لِي ثَلَاثَةٌ، قَالَ: فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَتْ: فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقَدِّمُ ثَلَاثَةً فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، يَحْتَسِبُهُمْ إِلَّا احْتَظَرَ بِحَظْرٍ مِنَ النَّارِ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautStrong Chainhadithunlocked