دليل

مسند أحمد 10816

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ، وَلَا ضَيَاعَ عَلَيْهِ فَلْيُدْعَ لَهُ، وَأَنَا وَلِيُّهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ.

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautFair Chainhadithunlocked