الأدب المفرد 778
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لا وَأَبِيكَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَجْرًا؟ قَالَ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفلانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.