دليل

الأدب المفرد 736

بَابُ الْغِيبَةِ، وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَسِيرُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدِ انْتَفَخَ فَقَالَ وَاللَّهِ

لَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.