دليل

الأدب المفرد 735

بَابُ الْغِيبَةِ، وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَبِيعٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا لاَ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لاَ يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ بِجَرِيدَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ كِسْرَةٍ فَغُرِسَتْ عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ سَيُهَوَّنُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ أَوْ لَمْ تَيْبَسَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.