الأدب المفرد 718
بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرِّيحِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ
عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَقِحًا لاَ عَقِيمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.