MajelisNoteدليل

الأدب المفرد 512

بَابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

أَنَّ صَبِيًّا لاَبْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَقُلَ فَبَعَثَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ وَلَدِي فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَمَا جَاءَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّبِيَّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَنْدُوَتَيْهِ وَلِصَدْرِهِ قَعْقَعَةٌ كَقَعْقَعَةِ الشَّنَّةِ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ أَتَبْكِي وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ إِنَّمَا أَبْكِي رَحْمَةً لَهَا إِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

الألبانيصحيحhadithunlocked, sunnah.com

الشروح

عَادِل صَلَاحِي

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا