دليل

الأدب المفرد 428

بَابُ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَبَّنِي فِي مَلَأٍ هُمْ أَنْقُصُ مِنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ قَالَ عِيَاضٌ وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundhadithunlocked, sunnah.com