دليل

الأدب المفرد 402

بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَ قَالَتْ مُعَاذَةَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلاَمَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniSoundhadithunlocked, sunnah.com