دليل

الأدب المفرد 1252

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.