الأدب المفرد 1252
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.